الشيخ حسين آل عصفور
20
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
العمومات فجبر ضعف هذا الخبر . مفتاح [ 791 ] [ فيما يشترط في وقوع الظهار ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * فيما * ( يشترط ) * من الشرائط * ( في وقوع الظَّهار ) * وصحته شرعا فقد ثبت أنه يشترط فيه * ( ما يشترط في الطلاق ) * عند الإماميّة من كونها زوجة بالفعل و * ( من حضور شاهدين ) * عدلين يسمعان صيغة الظَّهار حاضرين غير متفرقين * ( و ) * من * ( عدم كونها أجنبيّة ) * في تلك الحال وإن علَّق ظهارها على الزوجيّة * ( أو ) * عدم كونها * ( حائضا ) * إلا أن يكون غير مدخول بها أو غائبا عنها زوجها * ( أو في طهر الوقاع ) * وذلك * ( مع حضور الزوج فيهما ) * كما مرّ في الطلاق وكونه غير مكره عليه ولا ساه ولا غافل ولا مجنون ولا صغير إلى غير ذلك من الشرائط التي مرّ ذكرها * ( ب ) * الاتفاق و * ( الإجماع ) * من الإماميّة * ( والمعتبرة ) * المستفيضة * ( في الكل ) * الدالَّة بعمومها وخصوصها . ففي صحيحة حمران عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهارا إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين » ومثله حسنه كما في الكافي . ومرسل ابن فضال عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق . وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله : كيف الظَّهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير